منتديات خيمة الجزائر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات خيمة الجزائر

˙·٠٠•● منتديات خيمة الجزائر ● o8o__KHAYMAT_AL_JAZAIR__o8o ●•٠٠·˙
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى مهمة لكافة الأمة...

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AssiA
المدير العام
المدير العام
AssiA


انثى عدد الرسائل : 131
العمر : 33
تاريخ التسجيل : 08/07/2008

بطاقة الشخصية
العب و اربح: 1

فتاوى مهمة لكافة الأمة... Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى مهمة لكافة الأمة...   فتاوى مهمة لكافة الأمة... Emptyالجمعة 18 يوليو 2008 - 0:56

الأسئلة
س1:
ما حكم الشرع في الأخطاء الطبية غير المتعمدة، حيث إذا اجتهدت ولم أهمل في معاينة الحالة ولم أقصر في شيء من العلاج ثم قدر الله الوفاة أرجو منكم التفصيل في ذلك من جميع النواحي، هل أعتبر آثم بذلك أم أنه مثل القاضي إذا اجتهد فأخطأ مع العلم أنني لا أءلوا جهداً في التعلم ومتابعة كل جديد وجزاكم الله خير؟

ج1:
أولاً أنصح السائل وغيره أن لا يوجهوا سؤالاً إلى شخص فيقول ما حكم الشرع، لماذا؟ لأن هذا الذي وجه إليه الخطاب أو السؤال قد يخطيء وقد يصيب فإذا أخطأ والمسألة مضافة في الشرع، صار الخطأ في الشرع !، نعم تقول ما حكم الشرع في نظركم، أو ماذا ترون في كذا، فلينتبه لهذا.
أما بالنسبة للأخطاء فالطبيب إن كان حاذقاً فهذا شرط، بمعنى أنه يجيد الطب إما بالقراءة النظرية من القبل أو بالتجربة العملية، الثاني أن لا يتعدى موضع المعالجة ، فمثلاً إذا قدر أن هذا الجرح يكفي في شقه مقدار أنملة لكنه شق مقدار أنملتين ، فهنا تعدى موضع الحاجة، يرى العلماء رحمهم الله أن هذا التعدي يعتبر خطأ لا عمداً حتى إذا مات المريض به فلا قصاص ولكن الدية، إذا كان الدية أو الحكومة إذا كانت هناك، فهناك فرق إذا كان الخطأ في نفس المكان المعالج فهذا لاشيء عليه كما يخطيء الفقهاء والقضاة أيضاً ، أما إذا تجاوز فهنا يكون التجاوز خطأ ولو أدى إلى الوفاة لأنه لم يتعمد الوفاة، وأظن أنه هناك قواعد معروفة في هذا الأمر.

س2:
معروف فضل العلم الشرعي و أنهم ورثة الأنبياء أرجو منكم تبيين ما هو الأجر للأطباء، حيث أنهم يسهرون الليالي في العناية بالمرضى والقراءة والمذاكرة؟

ج2:
لا شك أن لهم أجر بحسب نيتهم وعملهم لأن الطب نفسه ليس مقصوداً لذاته ولكنه مقصود لغيره، لهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعلم الطب فرض كفاية ، لابد للمسلمين أن يكون فيهم أطباء ، فألحقوه بفرض الكفاية ، لأن هذا مما تحتاجه الأمة، فإذا قصد الإنسان بعمله هذا القيام بهذا الفرض و الإحسان إلى الخلق فسينال أجراً كثيراً، الإنسان يبيع الشيء فيأثم ببيعه ويشتريه ويبيعه فيثاب ببيعه، لو يأتي هذا الشيء على محتاج وقصدت دفع حاجته ، تثاب أو لا تثاب؟، مع أنك ستأخذ أجراً عوضاً، ولو بعته على شخص يريد أن يقاتل به المسلمين كنت آثماً، فالنيات لها تأثير جداً في الثواب.

س3:
تأتي المرأة مع طفلها المريض وتكون في العيادة من دون محرم ثم أدخل عليها في العيادة وأغلق باب العيادة، هل تعتبر هذه خلوة محرمة ومعها طفلة ، وإن كانت محرمة فهل من كلمة نصح؟

ج3:
هذه خلوة محرمة لا شك إذا دخل الرجل على امرأة أجنبية منه ، ليس بينه وبينها محرمية وأغلق الباب فهذه خلوة لا إشكال فيها، فلا يحل للإنسان أن يعمل هذا ، وإذا كان لابد فليفتح الباب حتى لا تكون خلوة، لأن فتح الباب معناه أن كل إنسان يمكنه أن يشاهد.

س4:
ماحكم إسقاط الحمل عندما يكون الجنين مشوهاً حالة عدم وجود الدماغ، وهذا يعني عدم المقدرة على الحياة بعد الولادة بعلم الله وهذا يحدث في جميع الحالات، وخصوصاً إذا كانت الحامل وضعت قبل ذلك بعملية قيصرية لمرات ثلاث أو أكثر، فمن المؤكد أن ولادتها ستكون بعملية قيصرية وفي هذا لاشك خطورة مع أن الجنين مؤكد وفاته بعد الولادة، وإذا كان هذا جائزاً فما هي أقصى مدة للحمل يمكن إسقاط الجنين فيها؟

ج4:
أقصى مدة للحمل يمكن إسقاطه فيها 4 أشهر، فإذا تم أربعة أشهر صار إنساناً، والإنسان لا يجوز قتله سواء كان مشوهاً أو سليماً بل يبقى فإن أراد الله له حياة صار حياً ، وإن كانت الأخرى صار ميتاً، لكن قد يقول قائل لو بقي هذا بعد أن تم له أربعة أشهر فإنه سوف يموت وتموت الأم بموته فالجواب وليكن هذا، مع أنه إذا مات أمكن إخراجه لأنه ليس في ذلك قتل. والخلاصة إسقاط الحمل قبل أربعة أشهر لا بأس به إذا دعت الحاجة إليه، إسقاطه بعد أربعة أشهر لا يمكن بأي حال من الأحوال لأنه صار إنساناً . أرءيتم لو كان شخصاً خرج من أمه مشوهاً هل يجوز أن نقتله؟ ، لا يجوز نفوض أمره إلى الله عز وجل ، على أنني أنا أقول لكم –وأنا لا أحب أن أقولها أمامكم- قرر بعض الأطباء في امرأة حامل أن ولدها مشوه في بطنها وأنه لابد من إسقاطه ولكن الأم والأب أبيا ذلك وقالا لا يمكن، فأراد الله عزوجل استمرار الحمل والولادة وصار هذا الجنين أجمل إخوانه!،سبحان الله ، والإنسان قد يخطئ في التقدير وعلى كل حال القاعدة التي ذكرت لكم هي الأساس، من أتم أربعة أشهر حرم إسقاطه، وما دون ذلك فلا بأس به للحاجة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى مهمة لكافة الأمة...
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات خيمة الجزائر :: ˙·٠٠•● إسلاميات ●•٠٠·˙ :: دروس وخطب :: فتاوى شرعية-
انتقل الى: